المعلوم على العقارات المبنية

المعلوم على العقارات المبنية

المعلوم على العقارات المبنية :

  • التعريف :

    تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية  لمعلوم  يسمى “المعلوم على العقارات المبنية ” باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعاليم  المشار إليها بالفصلين 35 و 41 من مجلة الجباية المحلية.

  • آجال الدفع :

     يستوجب الدفع بتاريخ  غرة جانفي من كل سنة.

     

  • المطالبون بالمعلوم :

     يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على  :

    – مالك العقار

    – المنتفع به

    – في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

     

  • الإعفـــــــــــــــاءات:

     تعفى من المعلوم:

    – العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.

    – المساجد والعقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.

    – العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية المعدة لإيواء المصالح الإدارية أو الدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.

    – العقارات المبنية التي تملكها المنظمات العالمية المتمتعة بالصفة الديبلوماسية.

    – العقارات المبنية التي تملكها أو تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيرية و الاسعافية أو الجمعيات المعترف بها والتي لها بصبغة المصلحة العامة على أن تخصص هذه العقارات لممارسة نشاطها.

     

  • الواجبــــــــــات :

    – يتعين على المطالب بالمعلوم تحرير و إيداع تصريح لدى المصالح المختصة للجماعات المحلية حسب أنموذج توفره الإدارة و ذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لبداية عملية الاحصاء.

    – بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في اجل لا يتجاوز الثلاثين يوما بواسطة تصريح توفره الإدارة بالنسبة للبناءات الجديدة و البناءات التي تم توسيعها أو إعلاؤها أو التي انتهت مدة شغورها أو التي أصبحت خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.

    – يتعين على المالك السابق في صورة نقل ملكية عقارية إعلام البلدية بواسطة تصريح توفره الإدارة أو رسالة مضمونة الوصول مدعمة بسند قائم الموجبات.

  • أساس المعلوم ونسبه :

المرجع: الفصل 4 من مجلة الجباية المحلية

أساس المعلوم :  %2  من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل صنف من أصناف العقارات المبنية X المساحة المغطاة

المرجع: الأمر عدد 1185 لسنة 2007

صنف العقار المساحة المغطاة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني بالدينار الثمن المعتمد ببلدية المرسى *
1 لا تتعدى 100 م م من 100 ألى 162 %2 من 100 د
2 أكبر من 100 م م و أقل من 200 م م من 163 ألى 216 %2 من 190 د
3 أكبر من200 م م و أقل من 400 م م من 217 ألى 270 %2 من 270 د
4 أكبر من 400 م م من 271 ألى 324 %2 من 324 د

            * حسب مداولة المجلس البلدي بتاريخ 29 نوفمبر 2007 حول مراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني المتعلق بالعقارات ذات الصبغة السكنية