الحالة مدنية

تقوم هذه المصلحة بـــــــ:

ترسيم الولادات

إبرام عقود الزواج

ترسيم الوفيات

تسليم رخص الدفن

استخراج مضامين الولادات ( عربي و فرنسي)

استخراج عقود الزواج ( عربي و فرنسي)

استخراج شهائد الزواج ( عربي و فرنسي)

استخراج مضامين الوفاة ( عربي و فرنسي)

التعريف بإمضاء الخواص

مطابقة النسخ لأصولها للحصول على مضمون من رسم ولادة أو وفاة على طالب هذه الخدمة تقديم الإسم و اللقب بالكامل و تاريخ الولادة أو الوفاة و عدد الرسم و مكان الولادة لانه يمكن استخراج المضامين عن بعد. كما يمكن استخراج مضامين الولادة أو الوفاة بواسطة الدفتر العائلي .

و بالنسبة لعقود و شهائد الزواج المطلوب تقديم إسم و لقب الزوجين و تاريخ الزواج و نوع الزواج ( لدى العدول أو أمام ضابط الحالة المدنية ) و مكان الزواج.

1. ترسيم الولادات:

ترسيـم ولادة : شروط الانتفاع بالخدمة ولادة مولود

الوثائق المطلوبة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى

– إعلام من طرف من عاين الولادة

– إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة

– أو كل من شاهد الوضع

أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل – بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم

– أو الدفتر العائلي

– أو مضمون ولادة أحد الأبناء

– إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

ملاحظـة :

الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة .

مراحـل الخدمـة : تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات في نظيرين

الأطـراف المتدخلـة :

ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية

الآجــال :

يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة .

بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة .

مكـان الحصول على الخدمـة :

قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية

النصوص القانونية/ أو الترتيبيـة :

· الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

· الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965

· منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

تعريفة مضمون الولادة بـ 0,150 د

نسخة من رسم الولادة بـ 0,200 د

صدرت هذه المعاليم وفقا لمجلة الجباية المحلية و الأمر عدد 1422 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 .

2. ترسيم الوفيات:

يتم ترسيم الوفاة بناء على شهادة طبية تفيد بأن الوفاة كانت طبيعية مع بيان تاريخها و توقيتها أما إذا كانت الوفاة غير طبيعية فيجب على ضابط الحالة المدنية إعلام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة العدلية بالمنطقة و لا يرسم الوفاة إلا بعد الإذن من أحدهما.و يكون التصريح بالوفاة في ثلاثة أيام و لا يتم ترسيم الوفاة بعد هذا الأجل إلا بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة أو إذا كان مكان الوفاة مجهولا فمن طرف رئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مقر الهالك( الفصل 43 من قانون تنظيم الحالة المدنية).

الوثائق المطلوبة للترخيص في الدفن: شهادة طبية تفيد أن الوفاة كانت طبيعية أو بإذن من وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة العدلية في غير تلك الحالة.

نقل جثة من منطقة إلى آخرى قصد الدفن:

إذا كانت البلديتان متجاورتان فلا تخضع عملية نقل الجثث إلى رخصة

إذا كانتا غير متجاورتين فبرخصة من الوالي الذي تخرج من دائرته الجثة

إذا كانت الجثة بالخارج فإن مدير الأمن هو الذي يسلم الرخصة

الوثائق المطلوبة: مضمون رسم وفاة المتوفي و شهادة تفيد أن المرض المتسبب في الوفاة غير معدي.

حدد معلوم مضمون الوفاة: 0,150 د

أجل الحصول على الخدمة :

· حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام )..

النصوص القانونية/ أو الترتيبيـة :

الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957

المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له

مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة

شروط الانتفاع بالخدمة : الإكتفاء بتقديم الطلب .

الوثائق المطلوبة :

· إرشادات عن تاريخ الولادة او الزواج او الوفاة او عدد الرسم والسنة

· أو تقديم وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة

· بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد

· دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد

مراحل الخدمة

· تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم · بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية ).

ملاحظات : تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية .

الأطراف المتدخلة :

· ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

· قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية

أجل الحصول على الخدمة :

خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

· القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني

· القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية

· منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري

· لاستخراج دفتر عائلي جديد يجب أن يكون الزواج قد أبرم بالمنطقة البلدية و يجب توفير الوثائق التالية:

– نسخة من عقد الزواج

– 2 صور شمسية للزوج

– 2 مضامين ولادة الزوج و الزوجة و الأبناء

– دينار واحد معلوم الدفتر

استخراج الدفتر العائلي لاول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية ):

شروط الانتفاع بالخدمة : أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

الوثائق المطلوبة :

· صورة شمسية لرئيس العائلة “اختيارية

· مضمون زواج

· مضمون ولادة لكل من الزوجين

· مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج

· مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام

· نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة

· المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

مراحل الخدمة :

· تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة

· بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

الأطراف المتدخلة :

ضابط الحالة المدنية

مكان الحصول على الخدمة :

قسم الحالة المدنية

أجل الحصول على الخدمة :

حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

النصوص القانونية/ أو الترتيبيـة :

· القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970

· منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 .

توصيات هامة :

· تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك

· كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي

· في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك

· وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي

· يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة

· إبرام عقود الزواج لدى ضابط الحالة المدنية: يستوجب ذلك تقديم الوثائق التالية:

– مضمون ولادة للزوج لا تفوت مدة استخراجه 20 يوما.

– مضمون ولادة للزوجة لا تفوت مدة استخراجه 20 يوما.

– شهادة طبية للزوج والزوجة

– بطاقة تعريف كل منهما

– بطاقة تعريف كل من الشاهدين

– إذن من المحكمة إذا كان سن الرجل دون العشرين سنة أو سن المرأة دون السابعة عشر.

موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر

– مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

– رخصة إدارية إذا كان احد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي ( حرس – شرطة – سجون – حماية مدنية) أو سلك الجيش الوطني أو الديوانة أو السلك الديبلوماسي.

– بالنسبة للأجانب إضافة :

1. ترخيص من القنصلية في إمكانية الزواج

2. شهادة تفيد عدم ارتباط الزوج بزواج سابق و لا تكفي شهادة وفاة الزوجة أو شهادة الطلاق منها .

ملاحظـة: ضبط معلوم كراء القاعة لإبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بخمسين دينارا.

شروط الانتفاع بالخدمـة :

توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج

· بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة

· رضا الزوجين

· خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين

· تسمية مهر للزوجة

النصوص القانونية/ أو الترتيبيـة :

· الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية

· الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له

· القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس :

الوثـائق المطلوبـة

· مضمون حديث العهد لكل من الزوجين

· صورة من جواز سفر لكل من الزوجين

· شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين

· ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما

· شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما

· حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق

· مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل

· بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي

· بترجمة الوثائق الألمانية المطلوبة بالنسبة للزوجة

.

ملاحظة :

· إيداع الوثائق المطلوبة قبل اسبوع على الأقل من تاريخ عقد الزواج لدى إحدى دوائر بلدية تونس ولا يتجاوز تاريخ صلوحية الوثائق عشرين يوما قبل تاريخ العقد

إسناد لقب عائلي:

شروط الانتفاع بالخدمة :

· أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته .

الوثائق المطلوبة :

· مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل

· إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر

· مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب ).

· مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون

· نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر .

مراحل الخدمة :

· تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة ).

· يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة

· يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

· يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر

الأطراف المتدخلة :

ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

الآجال :

خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة

مكان إيداع الملف

مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة ).

مكان الحصول على الخدمة :

مصلحة الحالة المدنية

النصوص القانونية/ أو الترتيبيـة :

· القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له

· القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي

· مجلة المرافعات المدنية والتجارية

· المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984 .