المعلوم على العقارات غير المبنية
المعلوم على العقارات غير المبنية
-
التعريف :
تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى ” المعلوم على الأراضي غير المبنية “
ميدان تطبيق المعلوم :
1- يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على الأراضي غير المبنية .
2-يستوجب المعلوم على الأراضي غير المبنية
-مالك الأرض
– المنتفع بها
-وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله .
- الإعفاءات :
تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية :
– الأراضي التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية.
-الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات في حدود 1000م م بما في ذلك مساحة البناية.
-الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها في التشريع الجاري ةبه العمل.
-الأراضي غير المبنية المسيجة و لو كانت منفردة و المستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
-الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية و السكنية و السياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم بقع التفويت فيها من قبل المقسم.
– الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.
– الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات الجماعية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات.
– الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقارية والتدخل العقاري .
– الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين إبتداء من تاريخ إقتناءها.
- أساس المعلوم ونسبه :
المرجع: الفصل 33 من مجلة الجباية المحلية
يوظف المعلوم بنسبة % 0.3 على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.