التعريف بالإمضاء
التعريف بالامضاء :
– قانون عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في غرة أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاءو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
– أمر عدد 1968 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالامضاء
– أمر عدد 1969 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
- الوثائق المطلوبة :
يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية :
– بطاقة التعريف الوطنية.
– بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.
– جواز سفر ( ساري المفعول).
- مراحل الخدمة :
– يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة الحالة المدنية.
- المصلحة :
– مصلحة الحالة المدنية بالبلدية
– الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة
- التعريفة ( د ) :
عدد النسخ | المعلوم | عدد الوصلات |
من 1 إلى غاية 3 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية | طرف واحد :0,5 د طرفان : 1 د |
وصل واحد |
من 4 إلى 6 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية | طرف واحد : 1 د طرفان :2 د |
وصل واحد |
من 7 إلى 9 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها | طرف واحد : 1,5 د طرفان : 3 د |
وصل واحد |
- ملاحظات :
– يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو تحتوي على مس بأمن الدولة.
– تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
– يجدر التذكير أنه إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه يجب تلاوة الكتب عليهم و يكون ذلك بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء و يتمتعان بأهلية التعاقد.