التعريف بالإمضاء

التعريف بالامضاء :

– قانون  عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في غرة أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاءو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

– أمر عدد 1968 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالامضاء

– أمر عدد 1969 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

  • الوثائق المطلوبة :

يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية :

– بطاقة التعريف الوطنية.

– بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.

– جواز سفر ( ساري المفعول).

  • مراحل الخدمة :

– يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة الحالة المدنية.

  • المصلحة

– مصلحة الحالة المدنية بالبلدية

– الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة

  • التعريفة ( د ) :
عدد النسخ المعلوم عدد الوصلات
من 1 إلى غاية 3 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية طرف واحد :0,5 د
طرفان : 1 د
وصل واحد
من 4 إلى 6 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية طرف واحد : 1 د
طرفان :2 د
وصل واحد
من 7 إلى 9 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها طرف واحد : 1,5 د
طرفان : 3 د
وصل واحد
  • ملاحظات :

– يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو تحتوي على مس بأمن الدولة.

– تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

– يجدر التذكير أنه إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه يجب تلاوة الكتب عليهم و يكون ذلك بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء و يتمتعان بأهلية التعاقد.