ترسيم وفاة
ترسيم وفاة
الشروط:
حصول الوفاة داخل المنطقة البلدية
الوثائق المطلوبة :
شهادة طبية تفيد أن الوفاة طبيعية.
إذن من وكيل الجمهورية المختص إذا كانت أسباب الوفاة غير طبيعية.
المراحل:
-يقع الإعلام بالوفاة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من طرف :
-قريب المتوفى أو من لديه إرشادات صحيحة.
-مدير المستشفى أو المستوصف أو صاحب مكان الوفاة وذلك في ظرف 24 ساعة من الوفاة
-آمر السجن (الإعلام فوري)
-الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو حكم إعدام أو عنف (الإعلام فوري)
أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فإن الاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة.
—————-
- ملاحظات :
-تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم أو أصوله أوفروعه أو وليه أو نائبه القانوني أو زوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا.
-وكيل الجمهورية له الحق في الحصول على رسوم الحالة المدنية.
-لا تسلم لغير هؤلاء إلا بإذن من المحكمة.